بناء على مقتضيات المرسوم رقم: 2.17.265 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين و اقتراحاتهم وشكاياتهم و تتبعها و معالجتها خاصة المادة 7 منه، و على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة و بالوظيفة العمومية رقم: 17/2488 الصادر في 8 محرم 1439 (29 سبتمبر 2017) بتحديد نموذج تقديم الشكاية ونموذج الاشعار بالتوصل بها، ينهي رئيس المجلس الجماعي لايت ملول الى علم كافة المواطنين و عموم المرتفقين أن الشكايات التي يتم تقديمها لمصالح الجماعة يجب أن تحترم الشروط الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها وفق القوانين الجاري بها العمل حتى يتسنى دراستها و معالجتها، ويجب أن تتضمن الشكاية وجوبا الوثائق التالية:
-
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف.
-
تصميم موقعي.
-
وكالة خاصة في حالة تعذر حضور المعني أو تعدد الأطراف.